responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 370

للفقهاء: (الأمان، و المهادنة، و الصلح، و الاستيمان، و المعاهدة)، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة و متباينة، فالمترادفة منها المهادنة، و الصلح و الاستيمان و المعاهدة، و الباقي: متباين.

وحدها ابن عرفة بقوله: المهادنة: عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدّة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 526».

المهازيل:

واحدتها: مهزول، و هو الذي أصابه الهزال، و هي ضد السمن، يقال: هزل، فهو: مهزول، و هزلته أنا، و أهزلته.

«المطلع ص 126».

المهاوش:

كل ما أصيب من غير حلّه كالغصب و السّرقة، فهو: مهاوش.

«الكليات ص 803».

المهايأة:

لغة: المناوبة- بالياء التحتانية بنقطتين من التهية- و هي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع و الرضا.

و في الشرع: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة.

و في «شرح الوقاية»: المهاياة: من التهية، و هي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه، أو من التهيؤ، و هو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها، جاء ذلك في «الدستور».

و في «التوقيف»: قسمة المنافع على التعاقب و التناوب.

«المصباح المنير 2/ 799، و التوقيف ص 686، و دستور العلماء 3/ 391، 392».

المهر:

صداق المرأة، و هو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع، و سمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست