للفقهاء: (الأمان، و المهادنة، و الصلح، و الاستيمان، و المعاهدة)، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة و متباينة، فالمترادفة منها المهادنة، و الصلح و الاستيمان و المعاهدة، و الباقي: متباين.
وحدها ابن عرفة بقوله: المهادنة: عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدّة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 526».
المهازيل:
واحدتها: مهزول، و هو الذي أصابه الهزال، و هي ضد السمن، يقال: هزل، فهو: مهزول، و هزلته أنا، و أهزلته.
«المطلع ص 126».
المهاوش:
كل ما أصيب من غير حلّه كالغصب و السّرقة، فهو: مهاوش.
«الكليات ص 803».
المهايأة:
لغة: المناوبة- بالياء التحتانية بنقطتين من التهية- و هي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع و الرضا.
و في الشرع: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة.
و في «شرح الوقاية»: المهاياة: من التهية، و هي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه، أو من التهيؤ، و هو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها، جاء ذلك في «الدستور».
و في «التوقيف»: قسمة المنافع على التعاقب و التناوب.
«المصباح المنير 2/ 799، و التوقيف ص 686، و دستور العلماء 3/ 391، 392».
المهر:
صداق المرأة، و هو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع، و سمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.