و يقال في الواحدة: (بسرة) بإسكان السين و ضمها، و الكثير بسر- بضم السين- و بسرات و بسرات.
و أبسر النخل: صار تمره بسرا.
«تحرير التنبيه ص 306».
المنصوص على علنه:
أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علنه قد يكون تعبديّا، فقال: إن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين:
أحدهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع، و النص، و السبر، و الإشارة، و المناسبة، و هذا هو القسم الظاهر الذي نعلل به، و نقول: إن الأحكام شرعت لأجله.
الثاني: ما لا يمكن الوصول إليه بتلك المسالك المعهودة، و لا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب و السعة و قيام أبهة الإسلام، كقوله تعالى في سياق قصة نوح- (عليه السلام)-: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً. يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً.
وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً [سورة نوح، الآيات 10- 12] فلا يعلم وجه كون الاستغفار سببا للمطر و للخصب إلا بالوحي، و لذلك لا يقاس عليه، فلا يعلم كون الاستغفار سببا في حصول العلم و قوة الأبدان مثلا، فلا يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض، و لذا يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، و معنى التعبد هنا: الوقوف عند ما حد الشارع فيه.