responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 349

و اللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. و معنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع.

الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، و بذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أ كان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية و عللوا حظره بأنه من جنس القمار.

الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، و به قال بعض الشافعية.

الرابع: أن يبيعه الشي‌ء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، و هو وجه آخر عند الشافعية، هذا و قد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، و أنه داخل في النهي عن بيع الغرر، و إنما أفرده النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة.

«المصباح المنير 2/ 677، و المغني 4/ 207، و المغني لابن باطيش ص 44، 317، و فتح الوهاب 1/ 64، و المطلع ص 231، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 324».

الملائم:

هو ما أثر نوعه في نوع الحكم مع تأثير جنسه في جنسه، و ذلك بترتيب الحكم على وفق كل.

«إسنوى 3/ 71، و الموجز في أصول الفقه ص 235».

الملبد:

الذي لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد و يلزق بعضه ببعض لئلا يشعث و لا يصيبه التراب.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 120».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست