responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 347

أو أموال تفي بدينه، فإن ظهر ذلك سموه «معلوم الملاء»، و يعبر بعضهم عن «معلوم الملاء» المماطل: بالمتقعد على أموال الناس، و يطلق عليه بعضهم الملد.

«المصباح (ملأ) 2/ 707، و الزاهر ص 231، و طلبة الطلبة ص 141، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 323».

الملازمة:

اللزوم و التلازم في اللغة: امتناع انفكاك شي‌ء عن آخر (عدم المفارقة).

و في الاصطلاح:

- جاء في «دستور العلماء»: كون أمر مقتضيا لآخر على معنى أن يكون بحيث لو وقع يقتضي وقوع أمر آخر كطلوع الشمس للنهار، و النهار لطلوع الشمس، و كالدخان للنار في الليل و النهار، و النار للدخان كذلك، فإن كان الدخان مرئيّا في النهار و غير مرئي في الليل.

- و في «الحدود الأنيقة»: كون الحكم مقتضيا الآخر، و الأول: هو الملزوم، و الثاني: هو اللازم.

- جاء في «معجم المصطلحات الاقتصادية»: أن هذا المصطلح يرد على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حق، و المؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء.

«القاموس المحيط (لزم) 1494، و دستور العلماء 3/ 329، و الحدود الأنيقة ص 83، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 323».

الملازمة العقلية:

عدم إمكان تصور الملزوم بدون تصور لازمه للعقل.

«دستور العلماء 3/ 329».

الملاعن:

مواضع اللعن، و هي كما في قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «اتقوا الملاعن الثلاثة:

البراز في الموارد، و قارعة الطريق، و الظّلّ» [أبو داود 26].

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست