responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 343

العارض، و حكمه: الثواب بتركه و خوف العقاب بالفعل، و عدم الكفر بالاستحلال.

و قال أيضا: مشروع بأصله و وصفه لكن جاوزه شي‌ء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة.

- و في «شرح الكوكب المنير»: ما مدح تاركه، و لم يذمّ فاعله.

- و في «منتهى الوصول» ضد المندوب.

- و في «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله.

- و في «التعريفات»: ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، و إن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، و لا يعاقب على فعله.

- و في «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، و ذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» [أحمد 5/ 313].

المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني.

المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم.

«ميزان الأصول ص 40، 41، 43، و أنيس الفقهاء ص 103، 209، و شرح الكوكب المنير 1/ 413، و منتهى الوصول ص 39، و الحدود الأنيقة ص 76، و التعريفات ص 204، و الموجز في أصول الفقه ص 22، 23».

المكس:

لغة: بمعنى: الجباية، و قد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق- في الجاهلية- مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، و بمعنى: الانتقاص من‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست