هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به و نفعها فيها سواء توقف عليه الشروع أو لا.
فائدة: و مقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم بينهما عموم و خصوص مطلق، و الفرق بين المقدمة و المبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، و هو يتوقف عليه المسائل بلا واسطة، و المقدمة ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة.
«دستور العلماء 3/ 312، و التعريفات 201».
مقدمة الواجب:
عند الأصوليين: هي ما لا بد من فعله لحصول الواجب، أو للعلم بحصوله.
تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين:
القسم الأول: مقدمة الوجوب: و هي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، و كالاستطاعة لوجوب الحج، و حولان الحول لوجوب الزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق.
و القسم الثاني: مقدمة الوجود: و هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، و لا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، و مقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، و قد لا تكون في مقدوره فلا تجب، و اختلاف العلماء في القسم الثاني فقط «شرح الكوكب المنير 1/ 358، و شرح البدخشى 1/ 122».