ما يقاس به غيره و يستوي به، و عند أصحاب الأصول: هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه و مقدرا به فيزداد ذلك الفعل و ينقص بطول ذلك الوقت و قصره، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا و ذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه، و لا يكون مقدرا به و مساويا له، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس.
«دستور العلماء 3/ 298».
المعير:
قال ابن عرفة: من ملّك المنفعة لا لعينه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 462».
المغارسة:
لغة: من الغراس، و هو فسيل النخل و ما يغرس من الشجر، و الغرس مثله.
أما في المصطلح الفقهي:
- قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء- أى ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس و الثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.
- و عند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، و النخل، و التين، و الرمان و نحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، و إن أثمر فيكون له نصيب منها و من الأرض.
«المعجم الوسيط (غرس) 2/ 673، و شرح حدود ابن عرفة ص 515، و المطلع ص 255، و المعاملات المادية 1/ 176».