الحكم الذي له علّة لا تتعدى محلها، أى لا تنتقل إلى حكم آخر.
ملحوظة: لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه.
و الفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة.
أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين» [أبو داود 2/ 33]، و هذا حكم خاص به، و علته، و المعنى فيه: أنه أول من تنبه و بادر إلى تصديق النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) في تلك الحادثة بعينها و الشهادة له بموجب التصديق العام له (صلّى اللّه عليه و سلّم) و الأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة.
«الواضح في أصول الفقه ص 239، و الموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه»
المَعْلم:
موضع العلم، قيل: المراد بها الأصول التي يوقف بها على الأحكام من نحو الجواز و الفساد و الحل و الحرمة، و هي الكتاب، و السنة، و الإجماع، و القياس.
«الكفاية 1/ 3».
المُعْلَمُ:
المعلم: العلم، و رسم الثوب و علّمه: رقمه في أطرافه، و قد