responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 314

الأول: البقاع أو الأماكن التي أودعها اللّه جواهر الأرض من ذهب، و فضة، و نحاس و غير ذلك.

الثاني: ما يخرج من جواهر الأرض بعمل و تصفية كالذهب، و الفضة، و الحديد و غير ذلك.

فائدة: جاء في «الاختيار»: «لمسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر، أو خراج فخمسه في‌ء و الباقي له».

فائدة أخرى: المعادن ثلاثة أنواع:

الأول: جامد يذوب و ينطبع بالنار، كالنقدين (الذهب و الفضة)، و الحديد، و الرصاص، و الصفر و غير ذلك.

الثاني: جامد لا ينطبع بالنار كالجص، و النورة، و الزرنيخ و غير ذلك.

الثالث: ما ليس بجامد كالماء، و القير، و النفط، و الزئبق.

و قد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء، و أما عند الحنفية، فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه و على الكنز.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1035، و الاختيار 1/ 153، و تحرير التنبيه ص 134، و المطلع ص 133، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 317، و الموسوعة الفقهية 23/ 99، 30/ 273».

المعدول به عن سنن القياس:

ما جاء على غير نهج القياس.

و ما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى، كتخصيص النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) بنكاح تسع نسوة و إجزاء العناق في التضحية في حق أبى بردة هانئ دينار، و كتقدير عدد الركعات.

و قد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهى عن بيع التمر بالتمر خرصا.

«الموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست