responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 308

المطلق:

لغة: غير المقيد، و يقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»:

سمح سخي، و فرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل.

فالإطلاق أن يذكر الشي‌ء باسمه لا يقرن به صفة، و لا شرط، و لا زمان، و لا عدد، و لا شي‌ء يشبه ذلك.

و شرعا:

- جاء في «دستور العلماء»: المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته و عوارضه.

- و في حواشي «شرح الوقاية»: المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول و لا تعيين.

- و في «ميزان الأصول»: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، و نظيره، قوله تعالى:.. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

[سورة المائدة، الآية 89] في كفارة اليمين.

- و في «الواضح في أصول الفقه»: المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي.

- و في «التوقيف»: المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية و لا نطقية.

- و في «الحدود الأنيقة» مثل ذلك.

- و في «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.

«المعجم الوسيط (طلق) 2/ 583، و دستور العلماء 3/ 278، و ميزان الأصول ص 396، و التوقيف ص 663، و الحدود الأنيقة ص 78، و منتهى الوصول ص 135، و إحكام الفصول ص 48، و الواضح في أصول الفقه ص 205، و الموجز في أصول الفقه ص 90».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست