أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي.
أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة و ليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية.
أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره و لا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع.
«مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 342، و الموسوعة الفقهية 8/ 26».
المُصَلَّبُ:
ثوب مصلّب: فيه نقش كالصليب.
و في حديث عائشة- رضى اللّه عنها-: «أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان إذا رأى التصليب في ثوب قضبه» [النهاية 3/ 44]: أي قطع موضع التصليب منه.
و في الحديث: «نهى عن الصلاة في الثوب المصلّب» [النهاية 3/ 44]: هو الذي فيه نقش أمثال الصلبان.
و في حديث عائشة- رضى اللّه عنها- أيضا: «فناولتها عطافا فرأت عليه تصليبا، فقالت: نحّيه عنى».
و في حديث أم سلمة- رضى اللّه عنها-: «أنها كانت تكره الثياب المصلبة» [النهاية 3/ 44].
و في حديث جرير- رضى اللّه عنه-: «رأيت على الحسن ثوبا مصلبا» [النهاية 3/ 44].
«معجم الملابس في لسان العرب ص 116».
المُصَلَّى:
- بصيغة اسم المفعول-: موضع الصّلاة، و الدعاء أيضا في قوله تعالى:. وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى.
[سورة البقرة، الآية 125]، و صلوات في قوله تعالى:. وَ بِيَعٌ وَ صَلَوٰاتٌ. [سورة الحج، الآية 40].