responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 30

«كناية»، قال اللّه تعالى: وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ. [سورة النساء، الآية 15].

و قال الجرجاني: الفاحشة: هي التي توجب الحد في الدنيا، و العذاب في الآخرة.

«النهاية 3/ 415، و المفردات ص 374، و المعجم الوسيط 2/ 700، 701، و القاموس القويم 2/ 73، و التعريفات ص 164 (علمية)».

الفاختة:

ضرب من الحمام المطوّق إذا مشى توسع في مشيه و تباعد بين جناحيه و إبطيه و تمايل، و الجمع: فواخت.

«المعجم الوسيط 2/ 701، و النظم المستعذب 1/ 199».

فأرة المسك:

مهموز، كفارة الحيوان، و يجوز ترك الهمز كما في نظائره.

و قال الجوهري و ابن مكي: ليست مهموزة.

قال النووي معقبا: و هو شذوذ منهما و هي: الوعاء الذي يجتمع فيه، قيل: سميت بذلك لأنها تكون على هيئة الفأرة (الحيوان).

«الصحاح للجوهري 2/ 777، و تحرير التنبيه ص 198».

الفاسد:

من الأعيان: ما تغير عن حاله و اختل ما هو المقصود منه، يقال: «طعام فاسد إذا تغير، و لحم فاسد»: إذا أنتن.

و اصطلاحا:

قال السمرقندي: هو ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة كالبيع عند أذان الجمعة.

و قال الجرجاني: هو الصحيح بأصله لا بوصفه.

قال: و يفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر و قبضه و أعتقه يعتق.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست