«كناية»، قال اللّه تعالى: وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ. [سورة النساء، الآية 15].
و قال الجرجاني: الفاحشة: هي التي توجب الحد في الدنيا، و العذاب في الآخرة.
«النهاية 3/ 415، و المفردات ص 374، و المعجم الوسيط 2/ 700، 701، و القاموس القويم 2/ 73، و التعريفات ص 164 (علمية)».
الفاختة:
ضرب من الحمام المطوّق إذا مشى توسع في مشيه و تباعد بين جناحيه و إبطيه و تمايل، و الجمع: فواخت.
«المعجم الوسيط 2/ 701، و النظم المستعذب 1/ 199».
فأرة المسك:
مهموز، كفارة الحيوان، و يجوز ترك الهمز كما في نظائره.
و قال الجوهري و ابن مكي: ليست مهموزة.
قال النووي معقبا: و هو شذوذ منهما و هي: الوعاء الذي يجتمع فيه، قيل: سميت بذلك لأنها تكون على هيئة الفأرة (الحيوان).
«الصحاح للجوهري 2/ 777، و تحرير التنبيه ص 198».
الفاسد:
من الأعيان: ما تغير عن حاله و اختل ما هو المقصود منه، يقال: «طعام فاسد إذا تغير، و لحم فاسد»: إذا أنتن.
و اصطلاحا:
قال السمرقندي: هو ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة كالبيع عند أذان الجمعة.
و قال الجرجاني: هو الصحيح بأصله لا بوصفه.
قال: و يفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر و قبضه و أعتقه يعتق.