responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 288

وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ. [سورة البقرة، الآية 43]، فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر، و نحوه.

و الثاني: أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين و أكثر، كالقرء و العين و نحوهما معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا و هو مجهول عند السامع.

و في الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان:

أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول.

و الثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر.

فعلى هذا: كل مشترك مجمل و ليس كل مجمل مشتركا.

وحده السمرقندي أيضا فقال: المشترك: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم، و هو مجهول عند السامع.

و في «التوقيف»: المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، و معنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة.

و في «الموجز في أصول الفقه»: المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر.

«ميزان الأصول ص 340، 341، 342، و التوقيف ص 657، و الموجز في أصول الفقه ص 123».

المشترك اللفظي:

ما وضع لمعنيين فأكثر، كالقرء للطهر و الحيض.

«الحدود الأنيقة ص 80».

المشدَّخ:

- بتشديد الدال و فتحها-: البسر يغمز حتى يتشدخ.

و الشّدخ: كسر الشي‌ء الأجوف.

«المغني لابن باطيش ص 341».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست