responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 276

و زاد في «أنيس الفقهاء»: من سبق في الصلاة و غيرها.

«أنيس الفقهاء ص 91، و التعريفات ص 189».

المستامة:

هي المطلوب شراؤها، يقال: «سام الشي‌ء، و استامه»:

طلب ابتياعه، فهو: مستام للفاعل و المفعول.

«المطلع ص 319».

المستحاضة:

لغة: قال الجوهري: «استحيضت المرأة»: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي: مستحاضة.

و شرعا: هي المرأة التي ترى الدم من فرجها: أى قبلها في زمان لا يعد من الحيض و لا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء و لا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، جاء ذلك في «الدستور».

- و في «التعريفات»: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض و النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء و لا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، و في «التوقيف» مثل ذلك.

«دستور العلماء 3/ 258، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 1/ 121، و التعريفات ص 188، و التوقيف ص 653».

المستحب:

اسم لما شرع زيادة على الفرض و الواجبات، و قيل: المستحب:

ما رغب فيه الشارع و لم يوجبه.

- و المستحب، و التطوع، و السنة، و الحسن، و النفل: الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم.

«غاية الوصول ص 11، و التعريفات ص 189».

المستحم:

المغتسل، و سمّى باسم الحميم، و هو الماء الحار الذي يغسل به، و أطلق على كل موضع يغتسل فيه، و إن لم يكن الماء‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست