responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 274

من الأب و الأمّ النصف، و للأخوات من الأب السدس.

- و سمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج و نصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال و تبقى سهام الباقين كلها عولا، و أصلها من ستة فتعول إلى عشرة.

و لا بد في أم الفروخ من زوج و اثنين فأكثر من ولد الأم، و أم أو جدة و اثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين و الأخرى من ولد الأب.

«معجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174».

مسألة العينة:

هي أن يبيع شخص سلعة لآخر إلى أجل، ثمَّ يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدا.

«مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 29».

مسألة الغراوين:

هي من مسائل علم الميراث المشكلة، و صورتها: توفى و ترك زوجة، و أمّا، و أبا، أو توفيت و تركت: زوجا، و أمّا، و أبا، فالأولى: للزوجة فيها الربع، و في الثانية: للزوج النصف، و فيهما للأم الثلث و الباقي للأب، و الباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب و هذا غير معهود في المواريث و ليس من سننها، لذا قالوا: ترث الأم ثلث الباقي، و يرث الأب الباقي، و فسروا الآية الواردة بذلك.

مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا و أعتقه، ثمَّ مات الأب عنها و عن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه و البنت معتقة المعتق و الأول أقوى.

و تسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت.

«فتح الوهاب 2/ 7».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست