- و سمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج و نصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال و تبقى سهام الباقين كلها عولا، و أصلها من ستة فتعول إلى عشرة.
و لا بد في أم الفروخ من زوج و اثنين فأكثر من ولد الأم، و أم أو جدة و اثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين و الأخرى من ولد الأب.
«معجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174».
مسألة العينة:
هي أن يبيع شخص سلعة لآخر إلى أجل، ثمَّ يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدا.
«مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 29».
مسألة الغراوين:
هي من مسائل علم الميراث المشكلة، و صورتها: توفى و ترك زوجة، و أمّا، و أبا، أو توفيت و تركت: زوجا، و أمّا، و أبا، فالأولى: للزوجة فيها الربع، و في الثانية: للزوج النصف، و فيهما للأم الثلث و الباقي للأب، و الباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب و هذا غير معهود في المواريث و ليس من سننها، لذا قالوا: ترث الأم ثلث الباقي، و يرث الأب الباقي، و فسروا الآية الواردة بذلك.
مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا و أعتقه، ثمَّ مات الأب عنها و عن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه و البنت معتقة المعتق و الأول أقوى.
و تسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت.