responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 244

و هذا ليس بمخالف لما تقدم عن ابن حبان، فإن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان مأمورا بالصدع بالدعوة و عدم المصانعة في إظهار الحق و عيب الأصنام و الآلهة التي اتخذوها من دون اللّه تعالى، فكأن تليين القول في هذا الميدان مداهنة لا يرضاها اللّه تعالى، لأن فيها ترك ما أمر اللّه به من الجهر بالدعوة.

فائدة: الفرق بين المداهنة و التقية:

أن التقية لا تحل إلا لدفع الضرر- كما سبق قولنا-، أما المداهنة فلا تحل أصلا، لأنها اللين في الدين و هو ممنوع شرعا.

«دستور العلماء 3/ 232، و الموسوعة الفقهية 13/ 186».

المُدَبَّر:

أي الذي علق سيده عتقه على موته، سمّى به لأن الموت دبر الحياة و دبر كل شي‌ء ما وراءه.

قال ابن عرفة: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.

و في «التعريفات»: من أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر، أو يموت بكون الغالب وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر، و المقيد منه أن يعلقه بموت مقيد، مثل: إن مت في مرضى هذا فأنت حر.

و المدبّر- بكسر الباء-: قال ابن عرفة: هو المالك السّالم من حجر التبرع.

«شرح حدود ابن عرفة ص 675 من شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 4/ 126، و التعريفات ص 183، و نيل الأوطار 6/ 90».

المدح:

من معانيه في اللغة: الثناء الحسن، تقول: مدحته مدحا من باب نفع: أثنيت عليه بما فيه من الصفات الجميلة، خلقية كانت أو اختيارية.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست