responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 235

و الثالث: أن يكون العمل من واحد و الباقي لآخر.

- و في «المغني» لابن باطيش: المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين.

- و في «التعريفات: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع.

- و في «فتح البارى»: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض.

«المعجم الوسيط (خبر) 1/ 223، و دستور العلماء 3/ 249، 250، و المغني لابن باطيش 324، 325، 326، و تحرير التنبيه ص 240، و التعريفات ص 183، و فتح البارى (مقدمة) ص 116، و نيل الأوطار 5/ 273».

المخارجة:

في الأصل، مصدر «خارجه»: إذا ناهده، و التناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة بقدر نفقة صاحبه، كأن كل واحد خرج لصاحبه عما أخرجه، و المراد بها: ما يقطعه على العبد في كل يوم باتفاقهما إذا كان له كسب، فإن لم يكن له كسب، حرم ذلك لكونه لا يقدر عليه أن يؤديه من جهة حلّ.

«المطلع 354، و تحرير التنبيه 268».

بنت مخاض:

المخاض- بفتح الميم و كسرها-: قرب الولادة، و وجع الولادة، و هو صفة لموصوف محذوف: أى بنت ناقة مخاص، أى: ذات مخاض.

قال أبو منصور و الأزهري: إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج، فولدها: ربع، و الأنثى: ربعة، و إن كان في آخره فهو: هبع، و الأنثى: هبعة، فإذا فصل عن أمه فهو:

فصيل، فإذا استكمل الحول و دخل في الثانية فهو: ابن مخاض، و الأنثى: بنت مخاض، و واحدة المخاض: خلفة من غير جنس اسمها، و إنما سمّى بذلك: لأن أمه قد ضربها‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست