responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 203

و قيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب و لا عقاب، و هذا يبطل أيضا بما قلنا.

و قيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك و التحصيل شرعا.

- و في «التعريفات»: ما استوى طرفاه.

- و في «منتهى الوصول»: خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل و الترك من غير ترجيح و طلب.

- و في «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به و عدم الإتيان، و ذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى:.

وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ.

[سورة المائدة، الآية 5] «المعجم الوسيط (بوح) 1/ 78، و شرح الكوكب المنير 1/ 422، و ميزان الأصول ص 41، 44، 45، و التعريفات ص 172، و منتهى الوصول ص 39، و إحكام الفصول ص 50، و الموجز في أصول الفقه ص 22».

المبادلة:

قال ابن عرفة: «قال ابن بشير: المبادلة: بيع العين بمثله عددا».

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343».

المبادي:

هي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع.

«التعريفات ص 173».

المبارأة:

لغة: مفاعلة من البراءة، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين.

و اصطلاحا: تعتبر من ألفاظ الخلع، و إذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك.

و تستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق و الخلع.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست