responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 195

و اصطلاحا:

عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع و يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.

و عرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، و يستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.

و عرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها و تلزم متلفه.

و عرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.

و زاد بعضهم: أو حاجة.

«النهاية 4/ 273، و المغني لابن باطيش 1/ 447، و حاشية ابن عابدين 4/ 534، و الموافقات 2/ 10، و الأشباه و النظائر للسيوطي ص 327، و كشاف القناع 2/ 7».

المانع:

لغة: الحائل، و قيل: الضنين الممسك، و الجمع: منعة.

و المانع: ما يمنع من حصول الشي‌ء، و هو خلاف المقتضى.

و شرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.

و المراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، و يصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.

- و في «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث).

- قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم.

- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه.

و ذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست