و اصطلاحا:
عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع و يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.
و عرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، و يستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.
و عرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها و تلزم متلفه.
و عرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
و زاد بعضهم: أو حاجة.
«النهاية 4/ 273، و المغني لابن باطيش 1/ 447، و حاشية ابن عابدين 4/ 534، و الموافقات 2/ 10، و الأشباه و النظائر للسيوطي ص 327، و كشاف القناع 2/ 7».
المانع:
لغة: الحائل، و قيل: الضنين الممسك، و الجمع: منعة.
و المانع: ما يمنع من حصول الشيء، و هو خلاف المقتضى.
و شرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.
و المراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، و يصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.
- و في «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث).
- قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم.
- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه.
و ذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع