responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 184

و عبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة و يعبر به عن الطلب، و نهى عن بيع الملامسة.

و في «المصباح»: لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه.

و قال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشي‌ء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب.

قال الجوهري: اللمس المس باليد.

و إذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، و يقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟

«التوقيف ص 637».

لمس النساء:

لسائر الجلد و مس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام «مس».

اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، و لا فرق بينهما في اللغة، و هو الذي ذهب إليه في العيان الشامل و أنشد:

لمست بكفي كفه طلب الغنى * * * و لم أدر أن الجود من كفه يعدى

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى * * * أفدت و أعدانى فبدرت ما عندي

و لمس امرأته: كناية عن الجماع، و يقال: «الملامسة».

«النظم المستعذب 1/ 33».

اللُّمْعَة:

- بضم اللام و سكون الميم-: البقعة من الكلأ و القطعة من النبت تؤخذ في اليبس.

و اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.

«التوقيف ص 626».

اللَّمَم:

- بفتحتين-: مقاربة المعصية، و قيل: هي الصغائر أو هي‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست