و عبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة و يعبر به عن الطلب، و نهى عن بيع الملامسة.
و في «المصباح»: لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه.
و قال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب.
قال الجوهري: اللمس المس باليد.
و إذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، و يقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟
«التوقيف ص 637».
لمس النساء:
لسائر الجلد و مس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام «مس».
اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، و لا فرق بينهما في اللغة، و هو الذي ذهب إليه في العيان الشامل و أنشد:
لمست بكفي كفه طلب الغنى * * * و لم أدر أن الجود من كفه يعدى
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى * * * أفدت و أعدانى فبدرت ما عندي
و لمس امرأته: كناية عن الجماع، و يقال: «الملامسة».
«النظم المستعذب 1/ 33».
اللُّمْعَة:
- بضم اللام و سكون الميم-: البقعة من الكلأ و القطعة من النبت تؤخذ في اليبس.
و اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.
«التوقيف ص 626».
اللَّمَم:
- بفتحتين-: مقاربة المعصية، و قيل: هي الصغائر أو هي