و الفراء، و ابن الأعرابي، و قال القاضي عياض: لا يجوز غيره، و قال الزمخشري: و العامة تسكنها، و يقال لها أيضا:
لقاطة بالضم، و لقط- بفتح اللام و القاف- بلا هاء، و روى: لقطة- بفتح اللام-.
قال أبو عبد اللّه بن مالك:
لقاطة و لقطة و لقطة * * * و لقط مالا قط قد لقطة
فالثلاثة الأول بضم اللام، و الرابع بفتح اللام و القاف.
و اللقطة اصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».
و عرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع و إن كلبا، أو فرسا و حمارا. كذا في «منح الجليل».
و قال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا و لا نعما.
و عرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.
و عرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».
ملحوظة:
الفرق بين المال الملقوط، و المال الضائع:
أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، و قيل: العكس.
كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.
أما الضائع فيطلق على الأموال و الأشخاص.
«حاشية ابن عابدين 4/ 298، و التعريفات ص 175، و الاختيار 2/ 279، و دستور العلماء 3/ 176، و منح الجليل 4/ 116، و شرح حدود ابن عرفة 2/ 562، و غرر المقالة ص 227،