responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 181

و الفراء، و ابن الأعرابي، و قال القاضي عياض: لا يجوز غيره، و قال الزمخشري: و العامة تسكنها، و يقال لها أيضا:

لقاطة بالضم، و لقط- بفتح اللام و القاف- بلا هاء، و روى: لقطة- بفتح اللام-.

قال أبو عبد اللّه بن مالك:

لقاطة و لقطة و لقطة * * * و لقط مالا قط قد لقطة

فالثلاثة الأول بضم اللام، و الرابع بفتح اللام و القاف.

و اللقطة اصطلاحا:

عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».

و عرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع و إن كلبا، أو فرسا و حمارا. كذا في «منح الجليل».

و قال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا و لا نعما.

و عرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.

و عرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».

ملحوظة:

الفرق بين المال الملقوط، و المال الضائع:

أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، و قيل: العكس.

كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.

أما الضائع فيطلق على الأموال و الأشخاص.

«حاشية ابن عابدين 4/ 298، و التعريفات ص 175، و الاختيار 2/ 279، و دستور العلماء 3/ 176، و منح الجليل 4/ 116، و شرح حدود ابن عرفة 2/ 562، و غرر المقالة ص 227،

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست