responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 15

البدن، و غسل الرأس و ما شاكله جميعا مصادر كالأكل و الطعم، قالت عبقرة الحديسية:

فلا تغسلنّ الدهر منها رؤوسكم * * * إذا غسل الأوساخ ذو بالغسل

- و أما الغسل- بالكسر- فهو ما يغسل به الرأس من السدر و الخطمي و غيره، أنشد ابن الأعرابي:

فيا ليلى إن الغسل ما دمت أيما * * * علىّ حرام لا يمسني الغسل

قال الأخفش: و منه الغسلين: و هو ما انغسل من لحوم أهل النار و دمائهم، و زيد فيه الياء و النون، كما زيد في عفرين.

«المصباح المنير (غسل) ص 447، و النهاية 3/ 367، و الثمر الداني ص 53، و النظم المستعذب 1/ 40، و نيل الأوطار 1/ 220، و غرر المقالة ص 81، و فتح القريب المجيب للغزى ص 11، و الموسوعة الفقهية 29/ 292».

الغش:

لغة: الخديعة ضد النصح، و حقيقته إظهار المرء خلاف ما أضمره لغيره مع تزيين المفسدة له.

قال ابن الأنباري: أصله من الغشش، و هو الماء الكدر.

أما الشي‌ء المغشوش فهو غير الخالص.

و الغش في البيع: أن يكتم البائع عن المشترى عيبا في المبيع، لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن.

الغش و التدليس في البيع بمعنى واحد.

قال ابن عرفة: «إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيبه».

و عرّفه الرصاع بأنه: «إن يوهم وجود مفقود في المبيع‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست