قال الخطابي في حديث عبادة- رضى اللّه عنه-: «إن المخدجى قال له: إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق، فقال:
و كذب أبو محمد»: لم يذهب به إلى الكذب الذي هو الانحراف من الصدق و التعمد للزور، و إنما أراد به أنه زل في الرأي و أخطأ في الفتوى، و ذلك لأن حقيقة الكذب إنما يقع في الإخبار، و لم يكن أبو محمد هنا مخبرا عن غيره و إنما كان مفتيا عن رأيه و قد نزه اللّه أقدار الصحابة و التابعين عن الكذب، و شهد لهم في محكم التنزيل بالصدق و العدالة فقال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. [سورة الحديد، الآية 19].
«غريب الحديث للخطابى البستي 2/ 302، و إحكام الفصول ص 51، و الحدود الأنيقة ص 74، و الموسوعة الفقهية 2/ 325»
الكِراء:
الأجرة، قال الجوهري: «بكسر الكاف ممدودا، لأنه مصدر كاريت، و الدليل على ذلك أنك تقول: رجل مكار، و مفاعل إنما يكون من فاعلت» ا ه، يقال: «أكريت الدار و الدابة» و نحوهما، فيه: مكراة، و أكريت و استكريت و تكاريت بمعنى، الكراء يطلق على المكري و المكترى.
قال ابن عمر- رضى اللّه عنهما-: يستعمل فيما لا يعقل و الإجارة فيمن يعقل.
فكراء السفن: بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية السفن.
و كراء الدور و الأرضين: بيع منفعة ما لا يمكن نقله.
فيدخل كراء كل أرض و دار، و يخرج ما عداهما.
و كراء الرواحل: بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان لا يعقل.
«المصباح المنير (كرى) ص 532 (علمية)، و المطلع ص 264، و شرح حدود ابن عرفة ص 524، 525، 526».