الأصل في قيام الليل أن يطلق على الاشتغال فيه بالصلاة دون غيرها.
و كما يطلق على الاشتغال بالطاعة من تلاوة و تسبيح و نحوها.
و قيام الليل قد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء، و قد لا يسبقه، أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم.
فائدة:
المستفاد من كلام الفقهاء أن قيام الليل قد لا يكون مستغرقا لأكثر الليل، بل يتحقق بقيام ساعة منه، أما العمل فيه فهو الصلاة دون غيرها، و قد يطلقون قيام الليل على إحياء الليل.
قال في «مراقي الفلاح»: معنى القيام: أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة، و قيل: ساعة منه يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبّح أو يصلّى على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم).
«الموسوعة الفقهية 2/ 432، 14/ 86».
القيء:
- مهموز-: إلقاء ما أكل أو شرب، أو هو ما قذفته المعدة.
«المعجم الوسيط (قيأ) 2/ 799، و أنيس الفقهاء ص 55، و المطلع ص 37».
القيح:
إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية، أو هو المدة لا يخالطها دم.
«المعجم الوسيط (قيح) 2/ 799، و أنيس الفقهاء ص 55، و المطلع ص 37، و نيل الأوطار 6/ 210».
القيد:
القيد و القاد: القدر، يقال: بينهما قيد رمح و قاد رمح، و قدى رمح- بكسر قافات الثلاثة-، و قدر رمح، و قاس رمح خمس لغات بمعنى: قدر رمح، كلها عن الجوهري مفرقة في أبوابها.
«المعجم الوسيط (قيد) 2/ 799، و المطلع ص 97، و الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1251».