responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 121

القِنْيَةُ:

- بكسر القاف-: الادّخار.

قال الجوهري: يقال: قنوة الغنم و غيرها، قنوة و قنوة بكسر القاف و ضمها، و قنيت أيضا قنية و قنية- بالكسر و الضم-: إذا اتخذتها لنفسك لا لتجارة و ما قنيان و قنيان بالضم و الكسر، يتخذ قنية، و قنيت الجارية بالضم على ما لم يسمّ فاعله تقنى قنية إذا سترت و منعت اللعب مع الصبيان.

- و هي بمعنى الكسبة، و أقنيته: كسبته، و اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة.

- و تأتى بمعنى الإمساك، و في «الزاهر»: القنية: المال الذي يؤسله الرجل و يلزمه و لا يبيعه ليستغله.

- و الفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ للتجارة و ما يتخذ للقنية، فالقنية تعطيل المال عن الإنماء.

«تحرير التنبيه ص 132، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 158، 303، و الموسوعة الفقهية 7/ 64».

القهقهة:

لغة: من قهقه: أى رجّع في ضحكة أو اشتد في ضحكه.

و عرفه الجرجاني بما يكون مسموعا له و لجيرانه.

- و قهقهة في صلاة لمصلّ بالغ عمدا أو ناسيا ناقضة للوضوء عند الحنفية و هذا على خلاف القياس، لأنها ليست بنجس حتى يكون خروجها ناقضا، و لهذا لا يقول غيرهم بنقضها.

«دستور العلماء 3/ 104، و الموسوعة الفقهية 28/ 174».

القوادح:

لغة: جمع قادح، من قدح يقدح في الشي‌ء قدحا: إذا عيبه.

و عرفا: قال الشيخ زكريا الأنصاري: هي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها.

«المصباح المنير (قدح) ص 491 (علمية)، و غاية الوصول ص 127».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست