responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 12

و قوله تعالى:. وَ الْغٰارِمِينَ. [سورة التوبة، الآية 60] في المستحقين للصدقات، أى المدينين أو الملزمين بدفع غرامة أو دين كما سبق.

و الغرام: العذاب الدائم أو الهلاك الملازم، قال تعالى:.

إِنَّ عَذٰابَهٰا كٰانَ غَرٰاماً [سورة الفرقان، الآية 65].

«المصباح المنير (غرم) ص 446، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 52».

الغرُور:

سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، و يميل إليه الطبع.

و في تفسير القاضي البيضاوي- (رحمه اللّه تعالى)-: الغرور:

هو إظهار النّفع فيما فيه الضّرر.

قال الحرالى: هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة.

و عبر عنه بعضهم: بأنه كل ما يغرّ الإنسان من مال، و جاه، و شيطان، و فسر بالدنيا، لأنها تغر، و تمر، و تضر.

الغرور في النكاح: قال ابن عرفة: هو إخفاء نقص معتبر بأحد الزوجين، بذكر ثبوت نقيضه، أو تقرر عرف ثبوته.

«المفردات ص 537، و النهاية 2/ 353، و دستور العلماء 3/ 5، و التوقيف ص 537، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 254».

الغريب:

عرّفه الأصوليون: بأنه ما أثر نوعه في نوع الحكم و لم يؤثر جنسه في جنسه، و ذلك بترتيب الحكم على وفقه و ثبوته معه في محاله لا بنص و لا إجماع.

و قال ابن الحاجب: الغريب: ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه لكنه لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنسه.

«الموجز في أصول الفقه ص 234».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست