responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 87

الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة، و أمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغوي فيراد به الإطلاقات التالية:

(أ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء «بالتحلل»، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة، فهو لغوي، «تحلل».

(ب) و في مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء «بالاستحلال، سواء كان قصدا أو تأويلا»، «استحلال».

(ج) و في المطلقة ثلاثا عبّروا ب‌ «التحليل» «تحليل».

(د) و في الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا ب‌ «الحلول»، «حلول».

«أساس البلاغة للزمخشري ص 93، و المصباح المنير للفيومي 1/ 202، 203، و مختار الصحاح للرازي ص 150، و المعجم الوسيط 1/ 200، و الموسوعة الفقهية 2/ 230».

الأخ:

لغة: من ولده أبوك و أمّك أو أحدهما:

فإن كانت الولادة لأبوين، فهو الشقيق، و يقال للأشقاء:

الإخوة الأعيان.

و إن كانت الولادة من الأب، فهو الأخ لأب، و يقال للإخوة و الأخوات لأب أولاد: علات.

و إن كانت الولادة من الأمّ، فهو الأخ لأمّ، و يقال للإخوة و الأخوات لأمّ: الأخياف.

و الأخ من الرضاع: هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك، أو أرضعتك و إياه امرأة واحدة، أو أرضعت و هو من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما و أرضعته الأخرى.

أخو:

قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي النحوي في كتابه «المجمل»: تأخيت الشي‌ء مثل تحريته.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست