responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 86

في تعريف الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو- بأعمّ وضعا-، و هو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا للحكم التكليفي و الوضعي، و منع بعضهم ذكر الوضعي هنا.

«المفردات ص 126، 127، و التعريفات ص 92 (علمية)، و غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 6، و المطلع ص 317، و أنيس الفقهاء ص 34».

الإحلال:

في اللغة: مصدر أحلّ خلاف حرّم، يقال: أحللت له الشي‌ء: أي جعلته له حلالا.

حلّ له كذا، فهو حلّ و حلال، و حلّ المحرم و أحلّ، فهو حلّ، و حلال و محل: أى خرج من إحرامه.

و حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلال.

قال تعالى:. حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

[سورة البقرة، الآية 196] هو الموضع الذي ينحر فيه.

و محلّ الدّين: أجله، و الحليل: الزوج، و الحليلة: الزوجة، سميا بذلك، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلّا لا يحله غيره.

و يأتي بمعنى آخر و هو أحلّ: أي دخل في أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ.

و لم يستعمل الفقهاء لفظ: «إحلال» إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل: استحلال، و تحليل، و تحلل، و حلول. فقد أكثر الفقهاء استعمالها، لكنهم استعملوا‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست