في اجتهاده الكتاب و السّنة، كالفتوى ببيع أمهات الأولاد، بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد، فإنه يصلح عذرا و هو الصحيح، و كذا الجهل في موضع الشبهة، و أما الجهل لذوي الهوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة كعذاب القبر، و الرؤية، و الشفاعة لأهل الكبائر، و عفو ما دون الكفر، و عدم خلود الفسّاق في النار، فلم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب و السّنة و المعقول، لكنه لما نشأ من التأويل للأدلة كان دون جهل الكافر.
و جهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكون عذرا حتى لو مكث ثمة مدة و لم يصلّ و لم يصم و لم يعلم أنهما واجبان عليه لا يجب القضاء بعد العلم بالوجوب، خلافا لقوم، لأن الخطاب النازل خفيّ في حقه، فيصير الجهل به عذرا، لأنه غير مقصر، و إنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل.
و يلحق بهذا الجهل جهل الشفيع بالبيع، و الأمة بالإعتاق، و البكر بنكاح الولي، و الوكيل، و المأذون بالإطلاق و ضده.
«تهذيب الأسماء و اللغات 3/ 56، 57، و فتح الغفار بشرح المنار 3/ 102، 103، و الكليات ص 350، و دستور العلماء 1/ 420، و التوقيف ص 260».
الجوار:
هو الملاصقة في السكنى، و يسمّى الاعتكاف جوارا، لقول عائشة (رضى اللّه عنها) عن اعتكاف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم):
«و هو مجاور في المسجد» [البخاري «ليلة القدر» 3].
و عن أبى سعيد الخدري (رضى اللّه عنه) مرفوعا: «كنت أجاور هذه العشر- يعني الأوسط- ثمَّ قد بدا لي أن أجاور