من الجزاء، لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الأجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه عصمة دمه.
قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية: إن الذل يلحقهم بحملهم على الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، قيل: شرعت سنه ثمان، و قيل: تسع.
و الجزية: ما يؤخذ من أهل الكفر «الذمة» جزاء على تأمينهم، و هي مشتقة من الجزاء، و هو المقابلة، لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان، و الجمع: الجزى، مثل:
لحية لحي.
و سمّيت جزية، لأنها تجزى من القتل: أى تعصم.
- و قيل: مال يجبله الإمام على الكافر، الذكر، الحر، المكلّف، القادر، المخالط لأهل الذمة «و لو منعزل بنيته يصح أسره جزاء تأمينه على نفسه و ماله بغير الحجاز و اليمن».
- و قيل: تطلق على العقد و على المال الملتزم به، و هي مأخوذة عن المجازاة لكفنا عنهم.
الفرق بين الجزية و العشر:
الجزية: توضع على الرؤوس، و العشر: يوضع على الأموال التجارية التي يجريها التاجر على العاشر.
الجزية الصلحية: قال الشيخ ابن عرفة- (رحمه اللّه)-:
ما لزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجرى عليه «الجزية المعنوية» ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام و صونه.
«الإقناع شرح متن أبى شجاع 4/ 19، و الكواكب الدرية 2/ 138، و الثمر الداني ص 286، و أنيس الفقهاء ص 182، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 227، 228، و المغني لابن باطيش 1/ 643، و دستور العلماء ص 399، و شرح الزرقانى على الموطأ 2/ 138، و التوقيف 243».