لغة: النداء على المفلس و شهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به، و هو مئونته و مئونة عياله، و قيل: لأن ماله صار كالفلوس لقلته بالنسبة إلى ما عليه من الديون.
و أفلس الرجل: إذا أعدم، و تفالس: ادعى الفلس.
و التفليس: يعنى الإعدام، يقال منه: «فلس الرجل»: إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.
و شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.
- قال ابن عرفة: و التفليس أخص و أعم، و التفليس الأخص حده بقوله: حكم الحاكم بخلع كل ما للمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه.
و الأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به.
- قال الماوردي: و كره بعض أصحابنا أن يقال: باب الإفلاس، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد يسار، و التفليس مستعمل في حجر الحاكم على المديون، فهو: أليق.
- قال في «الزاهر»: أن تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي عليه من الديون، فإذا ثبت عند الحاكم ذلك و سأله الغرماء الحجر عليه و منعه من التصرف فيما بقي في يديه فله.
«القاموس المحيط (فلس) ص 727، و معجم المقاييس (فلس) ص 819، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 151، و شرح حدود ابن عرفة 2/ 417، و تحرير التنبيه ص 218، و فتح الوهاب 1/ 200، و غرر المقالة ص 249، و الموسوعة الفقهية 10/ 113».