responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 480

و التفقيع: التشدق في الكلام و الفرقعة، و فسرت الفرقعة:

بنقض الأصابع.

«معجم المقاييس (فقع) ص 792، و نيل الأوطار 1/ 621 ط.

دار السلام».

التفليس:

لغة: النداء على المفلس و شهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في شي‌ء تافه لا يعيش إلا به، و هو مئونته و مئونة عياله، و قيل: لأن ماله صار كالفلوس لقلته بالنسبة إلى ما عليه من الديون.

و أفلس الرجل: إذا أعدم، و تفالس: ادعى الفلس.

و التفليس: يعنى الإعدام، يقال منه: «فلس الرجل»: إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.

و شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.

- قال ابن عرفة: و التفليس أخص و أعم، و التفليس الأخص حده بقوله: حكم الحاكم بخلع كل ما للمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه.

و الأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به.

- قال الماوردي: و كره بعض أصحابنا أن يقال: باب الإفلاس، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد يسار، و التفليس مستعمل في حجر الحاكم على المديون، فهو: أليق.

- قال في «الزاهر»: أن تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي عليه من الديون، فإذا ثبت عند الحاكم ذلك و سأله الغرماء الحجر عليه و منعه من التصرف فيما بقي في يديه فله.

«القاموس المحيط (فلس) ص 727، و معجم المقاييس (فلس) ص 819، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 151، و شرح حدود ابن عرفة 2/ 417، و تحرير التنبيه ص 218، و فتح الوهاب 1/ 200، و غرر المقالة ص 249، و الموسوعة الفقهية 10/ 113».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست