responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 423

و قال في تفسير قوله تعالى:. وَ لٰا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ الْأُولىٰ. [سورة الأحزاب، الآية 33].

حقيقة التبرج: إظهار ما ستره أحسن.

قيل: ما بين نوح و إبراهيم- (عليهما السلام)-: كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، و تلبس الثياب الرقاق و لا توارى بدنها.

«أساس البلاغة (برج) ص 34، و المصباح المنير (برج) ص 17، و الجامع لأحكام القرآن 12/ 309، 14/ 179، 180».

التّبرُّر:

التقرب، تبرّر تبرّرا: أى تقرب تقربا.

«المطلع ص 392».

التّبرع:

لغة: قال ابن فارس: الباء، و الراء، و العين أصلان: أحدهما:

التطوع بالشي‌ء من غير وجوب، و الآخر: التبريز في الفضل.

قال الخليل: تقول: «برع، يبرع بروعا و براعة». و هو يتبرع من قبل نفسه بالعطاء، قالت الخنساء:

جلد جميل أصيل بارع ورع * * * مأوى الأرامل و الأيتام و الجار

اصطلاحا: لم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع، إنما عرّفوا أنواعه كالوصية، و الوقف و الهبة و غيرها، و كل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط، و مع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون التبرع: بذل المكلف عينا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر و المعروف غالبا.

«معجم مقاييس اللغة (برع) ص 123، و أساس البلاغة (برع) ص 36، 37، و الموسوعة الفقهية 10/ 65».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست