responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 422

العقلاء، قال أهل اللغة: التبذير تفريق المال إسرافا، و رجل مبذر و تبذارة.

و التبذير: يترتب عليه عدم الصلاح في المال، فمن كان مبذرا كان سفيها: أى غير رشيد.

«التعريفات ص 44، و تحرير التنبيه ص 224».

التِّبر:

لغة: الذهب كله، قال ابن الأعرابي: «التبر»: الفتات من الذهب و الفضة قبل أن يصاغا، فإذا صيغا، فهما ذهب و فضة.

قال الجوهري: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير، فهو: عين، و لا يقال: «تبر» إلّا للذهب، و بعضهم يقوله أيضا للفضة.

و قيل: يطلق التبر على غير الذهب و الفضة كالنحاس، و الحديد، و الرصاص.

قال القاضي عياض: و قيل: كل جوهر معدن قبل أن يعمل تبر.

اصطلاحا: اسم للذهب و الفضة قبل ضربها، و للأول فقط.

«مشارق الأنوار (تبر) ص 118، و أساس البلاغة (تبر) ص 59».

التَّبرُّج:

لغة: مصدر تبرج، يقال: «تبرّجت المرأة»: إذا أبرزت محاسنها للرجال، و في الحديث: «كان يكره عشر خلال، منها: التبرج بالزينة لغير محلها» [أبو داود «الخاتم» 3].

- و هو إظهار الزينة للرجال الأجانب و هو المذموم، أما للزوج فلا، و هو معنى قوله: «لغير محلها».

شرعا: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى:. غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ. [سورة النور، الآية 60]: أي غير مظهرات و لا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء و أبعدها عن الحق، و أصل التبرج: التكشف و الظهور للعين.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست