- بفتحتين-: كحلزون، و العربون: و زان عصفور: لغة فيه، و العربان- بالضم-: لغة ثالثة: بوزان القربان، و أما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، و هو معرب، و فسر لغة بما عقد به البيع.
و في الاصطلاح: أن يشترى السلعة و يدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، و إن لم يأخذها فهو للبائع.
قال ابن عرفة: فسره في «الموطأ»: بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن و إلا بقي للبائع.
«الغرر»: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أ يكون أم لا.
قال الزرقانى في «شرح الموطأ»: الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن و مثمن، و سمك في ماء، و طير في الهواء.
و عرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة و العطب.
و تعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، و بيعتين في بيعة، و عرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا.
«التعريفات ص 160 (علمية)، و المصباح المنير (غرر) ص 444 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 345، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 211».
البيع الفاسد:
يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره و لكنه مطلوب التفاسخ شرعا، و هو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، و المراد بالأصل: الصيغة، و العاقدان، و المعقود عليه، و بالوصف ما عدا ذلك.