responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 411

قال ابن عرفة نقلا عن المازري و عياض و غيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده و ما يصح للمكلف رفع أثر فساده، و هو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (109) 1/ 94، و التعريفات ص 164 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 340».

بيع الفضولي:

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

و اصطلاحا: من لم يكن وليّا، و لا أصيلا، و لا وكيلا.

و في «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (112) 1/ 95، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 218، 219».

بيع الكالي بالكالي:

هو بيع الدين بالدين.

و عرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شي‌ء في ذمة بشي‌ء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.

«المصباح المنير (كلأ) ص 540 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 348».

بيع المبادلة:

عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، و هو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة و ارتضاه، و هو يقابل الصرف، و المراطلة عندهم، و إلا فالجميع صرف عند غيرهم.

توضيح:

قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، و المراطلة و غير ذلك.

قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف.

قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، و ذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، و كان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست