قال ابن عرفة نقلا عن المازري و عياض و غيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده و ما يصح للمكلف رفع أثر فساده، و هو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (109) 1/ 94، و التعريفات ص 164 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 340».
بيع الفضولي:
لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.
و اصطلاحا: من لم يكن وليّا، و لا أصيلا، و لا وكيلا.
و في «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (112) 1/ 95، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 218، 219».
بيع الكالي بالكالي:
هو بيع الدين بالدين.
و عرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.
«المصباح المنير (كلأ) ص 540 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 348».
بيع المبادلة:
عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، و هو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة و ارتضاه، و هو يقابل الصرف، و المراطلة عندهم، و إلا فالجميع صرف عند غيرهم.
توضيح:
قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، و المراطلة و غير ذلك.
قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف.
قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، و ذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، و كان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.