responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 408

(ج) قال الحنابلة في تفسيره: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة، فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا، و لا فرق بين رمى البائع أو المشترى.

و هناك تفسير لهذا النوع من البيع و هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفى أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية و الحنابلة، و قيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم.

قال الشيخ زكريا: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه، أو بعتك و لك الخيار إلى رميها، أو يعجل الرمي بيعا.

«حاشية ابن عابدين 4/ 109، و أسهل المدارك 2/ 70، و قليوبى و عميرة 2/ 176، 177، و كشاف القناع 3/ 167».

بَيْع الخيار:

جاء في «شرح الزرقانى على الموطأ»: هو بكسر المعجمة:

اسم من الاختيار، و هو طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو رده.

قال ابن عرفة: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع، و سيأتي في الخاء إن شاء اللّه تعالى.

«شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 15، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 340».

بيع الرقم:

هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه و قبل المشترى من غير أن يعلم مقداره.

و الرقم: كل ثوب رقم: أى وشى برقم معلوم حتى صار علما، و الرقم: هو الخط الغليظ.

«المصباح المنير (رقم) ص 36، و التوقيف ص 372».

بيع السلم:

و هو مبادلة الدين بالعين أو بيع شي‌ء مؤجل بثمن معجل، و سيأتي في (السلم) إن شاء اللّه تعالى.

«المصباح المنير (سلم) ص 286 (علمية)، و شرح منتهى الإرادات 2/ 214».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست