بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع.
قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع و يقول له: لا تبع أنت أنا أعلم بذلك. فيتوكل له، و يبيع و يغالي، و لو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس، فالبيع على هذا هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادى بثمن غال، و على هذا تكون اللام في الحديث: «و لا يبيع حاضر لباد». [البخاري- بيوع 58] على حقيقتها كما يقول ابن عابدين، و هي التعليل.
و اللام تكون بمعنى «من» و صورته: أن يكون أهل البلد في قحط و هو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي، و قد تكون على ظاهرها، و صورته: أن يجيء البادى بالطعام إلى المصر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيع بنفسه، بل يتوكل عنه و يبيعه و يغلي على الناس، و لو تركه لرخص على الناس.
«الموسوعة الفقهية 9/ 80».
بيع الحصاة:
هو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية و ورد النهى عنه، و في حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة (رضى اللّه عنه): أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) «نهى عن بيع الحصاة، و عن بيع الغرر» [مسلم «بيوع» 4].
و اختلف الفقهاء في تفسيره:
فقال الحنفية: هو أن يلقى الحصاة و ثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل و لا روية و لا خيار بعد ذلك.
و هذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب.
(أ) قال المالكية: هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين، و قيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب.
(ب) قال الشافعية في تفسيره: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة.