responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 407

بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع.

قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع و يقول له: لا تبع أنت أنا أعلم بذلك. فيتوكل له، و يبيع و يغالي، و لو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس، فالبيع على هذا هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادى بثمن غال، و على هذا تكون اللام في الحديث: «و لا يبيع حاضر لباد». [البخاري- بيوع 58] على حقيقتها كما يقول ابن عابدين، و هي التعليل.

و اللام تكون بمعنى «من» و صورته: أن يكون أهل البلد في قحط و هو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي، و قد تكون على ظاهرها، و صورته: أن يجي‌ء البادى بالطعام إلى المصر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيع بنفسه، بل يتوكل عنه و يبيعه و يغلي على الناس، و لو تركه لرخص على الناس.

«الموسوعة الفقهية 9/ 80».

بيع الحصاة:

هو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية و ورد النهى عنه، و في حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة (رضى اللّه عنه): أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) «نهى عن بيع الحصاة، و عن بيع الغرر» [مسلم «بيوع» 4].

و اختلف الفقهاء في تفسيره:

فقال الحنفية: هو أن يلقى الحصاة و ثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل و لا روية و لا خيار بعد ذلك.

و هذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب.

(أ) قال المالكية: هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشي‌ء معين، و قيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب.

(ب) قال الشافعية في تفسيره: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست