responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 385

و كنّى به عن الفرج و الجماع، فقيل: «ملك بضعتها»:

تزوجها، و باضعها: جامعها، و فلان بضعة منّي: أي جار مجراي.

- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.

- و قال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، و قيل: هو الجماع نفسه.

البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».

- قال الفراء: و لا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، و كذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.

و بضعت اللحم: شققته، و منه الباضعة: شجّة تشق اللحم، و لا تبلغ العظم، و لا تسيل الدم، فإن سال ف‌ (دامية)، و البضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة و العشرة.

و الاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.

«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، و التوقيف ص 133، 134، و تحرير التنبيه ص 281، و نيل الأوطار 2/ 320، و غريب الحديث للبستى 1/ 721».

البض:

قال البستي: «يبضّ»: أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.

يقال: «بض الحجر»: إذا خرج منه العرق، و يقال للبخيل:

«ما يبض حجره»: أى ما يندي بخير، قال الشاعر:

منعّمة بيضاء لو دبّ محول * * * على جلدها بضّت مدارجه دما

«غريب الحديث للبستى 3/ 126».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست