تزوجها، و باضعها: جامعها، و فلان بضعة منّي: أي جار مجراي.
- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.
- و قال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، و قيل: هو الجماع نفسه.
البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».
- قال الفراء: و لا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، و كذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
و بضعت اللحم: شققته، و منه الباضعة: شجّة تشق اللحم، و لا تبلغ العظم، و لا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، و البضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة و العشرة.
و الاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، و التوقيف ص 133، 134، و تحرير التنبيه ص 281، و نيل الأوطار 2/ 320، و غريب الحديث للبستى 1/ 721».
البض:
قال البستي: «يبضّ»: أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.
يقال: «بض الحجر»: إذا خرج منه العرق، و يقال للبخيل:
«ما يبض حجره»: أى ما يندي بخير، قال الشاعر:
منعّمة بيضاء لو دبّ محول * * * على جلدها بضّت مدارجه دما