responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 343

و رعايتهم، و ذلك الشخص المقام يسمى الوصي.

«تهذيب الأسماء و اللغات 2/ 95، و ابن عابدين 6/ 647، و دستور العلماء 1/ 215، و الموسوعة الفقهية 7/ 205».

الإيعاب:

قال المناوى: «الإيعاب» كالاستيعاب: أخذ الشي‌ء كلّه.

«التوقيف ص 106».

الإيفاء:

قال المناوى: هو الأخذ بالوفاء، و الوفاء: إنجاز الموعود في أمر المعهود.

«التوقيف ص 106».

الإيقاظ:

لغة مصدر «أيقظه»: إذا نبهه من نومه.

و لا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة.

«الموسوعة الفقهية 7/ 220».

الإيقان بالشي‌ء:

قال الجرجاني: هو العلم بحقيقة النظر و الاستدلال، و لذلك لا يوصف اللّه باليقين.

«التعريفات ص 34».

الإيلاء:

لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أ كان على ترك قربان الزوجة أم على شي‌ء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء و ألية: إذا حلف على فعل شي‌ء أو تركه.

كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألّا يطأها السنة و السنتين، أو لا يطأها أبدا و يمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، و قد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، و لا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللّه من سعته.

فلما جاء الإسلام أنصف المرأة و وضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، و حدد للمولى أربعة أشهر و ألزمه إما بالرجوع إلى‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست