«تهذيب الأسماء و اللغات 2/ 95، و ابن عابدين 6/ 647، و دستور العلماء 1/ 215، و الموسوعة الفقهية 7/ 205».
الإيعاب:
قال المناوى: «الإيعاب» كالاستيعاب: أخذ الشيء كلّه.
«التوقيف ص 106».
الإيفاء:
قال المناوى: هو الأخذ بالوفاء، و الوفاء: إنجاز الموعود في أمر المعهود.
«التوقيف ص 106».
الإيقاظ:
لغة مصدر «أيقظه»: إذا نبهه من نومه.
و لا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة.
«الموسوعة الفقهية 7/ 220».
الإيقان بالشيء:
قال الجرجاني: هو العلم بحقيقة النظر و الاستدلال، و لذلك لا يوصف اللّه باليقين.
«التعريفات ص 34».
الإيلاء:
لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أ كان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء و ألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه.
كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألّا يطأها السنة و السنتين، أو لا يطأها أبدا و يمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، و قد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، و لا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللّه من سعته.
فلما جاء الإسلام أنصف المرأة و وضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، و حدد للمولى أربعة أشهر و ألزمه إما بالرجوع إلى