responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 342

الإيداع:

لغة: تسليط الغير على حفظ أي شي‌ء كان مالا أو غيره، و يقال: «أودعت زيدا مالا و استودعته إياه»: أي إذا دفعته للحفظ.

اصطلاحا: قال الجرجاني: تسليط الغير على حفظ ماله.

- قال النسفي: «الإيداع و الاستيداع» بمعنى، و يقال:

«أودعه»: أي قبل وديعته قال ذلك في «ديوان الأدب»، و قال: هذا الحرف من الأضداد.

- و عرّف أيضا: بأنه توكيل بحفظ مال.

و أيضا: أنه تسليط الغير على حفظ ماله.

«التعريفات ص 34، و طلبة الطلبة ص 217، و فتح الرحيم 2/ 177، و التوقيف ص 105، و دستور العلماء 1/ 215».

الإيصاء:

لغة: مصدر أوصى، يقال: «أوصى فلان بكذا يوصى إيصاء»، و الاسم: الوصاية (بفتح الواو و كسرها) و هو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أ كان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته.

- و في «المغرب»: أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء، و قد وصى به توصية، و الوصية و الوصاة: اسمان في معنى المصدر، و منه:. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا. [سورة النساء، الآية 12]، و الوصاية- بكسر-: مصدر الوصي، و قيل:

«الإيصاء»: طلب الشي‌ء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته.

و اصطلاحا: فالإيصاء بمعنى: الوصية، و عند بعضهم: هو أخص من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شئون أولاده الصغار‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست