responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 34

الحرج، و هو اصطلاح الأقدمين، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع.

و من فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا.

قال الفهري: و الصّحيح أنها خطاب تسوية، فهو حكم شرعي، إذ هي التخيير بين الفعل و الترك المتوقف وجوده و غيره من الحكم على الشرع، و رفع الإباحة نسخ.

قال محمد أمين الشنقيطى: الإباحة عند أهل الأصول قسمان:

الأولى: إباحة شرعية: أي عرفت من قبيل الشّرع كإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ.

[سورة البقرة، الآية 187] الثانية: إباحة عقلية: و هي تسمى في الاصطلاح: البراءة الأصلية، و هي بعينها استصحاب اللّوم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، و من فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين: أنّ رفع الإباحة الشّرعية يسمّى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، و جعل الطّعام بدلا عن الصّوم المنصوص في قوله:.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

[سورة البقرة، الآية 185] و أما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيّا، بل عقليّا، و لذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخا لإباحته في أوّل الإسلام، لأنها إباحة عقليّة، أقول: و هذا تحرير نافع جيد.

«معجم المقاييس ص 161، و المصباح المنير ص 65 (علمية)، و التعريفات ص 3، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 27، و البحر المحيط 1/ 318، و شرح الكوكب المنير ص 130،

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست