responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 33

أَبى:

أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، و الفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، و هو خطأ كذا قال النّسفي.

و رجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.

«المصباح المنير ص 3 (علمية)، و طلبة الطلبة ص 131، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 27».

الإبَاحَة:

في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشي‌ء: أي أحللته لك و المباح خلاف المحظور.

قال في «البدر المنير»: باح الشي‌ء بوحا- من باب قال، ظهر و يتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، و بالهمزة فيقال: أباحه، و أباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه و التّرك، و جعله مطلق الطّرفين، و استباحه الناس:

أقدموا عليه.

و لقد أبحنا ما حميت * * * و لا مبيح لما حمينا

و شرعا:

قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.

قال عبد اللّه الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شي‌ء و تركه كالاستمتاع بالمطعم، و المأكل، و المشرب المباحة.

قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.

قال الفتوحى: ما خلا من مدح و ذم.

و قد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، و الإيجاب، و الندب.

قال الزركشي: و الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، و الخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست