أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، و الفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، و هو خطأ كذا قال النّسفي.
و رجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.
«المصباح المنير ص 3 (علمية)، و طلبة الطلبة ص 131، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 27».
الإبَاحَة:
في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك و المباح خلاف المحظور.
قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا- من باب قال، ظهر و يتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، و بالهمزة فيقال: أباحه، و أباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه و التّرك، و جعله مطلق الطّرفين، و استباحه الناس:
أقدموا عليه.
و لقد أبحنا ما حميت * * * و لا مبيح لما حمينا
و شرعا:
قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.
قال عبد اللّه الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شيء و تركه كالاستمتاع بالمطعم، و المأكل، و المشرب المباحة.
قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.
قال الفتوحى: ما خلا من مدح و ذم.
و قد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، و الإيجاب، و الندب.
قال الزركشي: و الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، و الخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي