responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 317

الثاني: الفي‌ء: و هي الرواية الأخرى عن كل من ابن عباس (رضى اللّه عنهما) و عطاء و هو: ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين بغير قتال، فذلك للنبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يضعه حيث يشاء.

الثالث: الخمس: و هي الرواية الأخرى عن مجاهد.

الرابع: التنفيل: و هو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام و قسمتها، فأما بعد ذلك فلا يجوز التنفيل إلّا من الخمس، و تفصيله في مصطلح «تنفيل».

الخامس: السلب: و هو الذي يدفع إلى الفارس زائد عن سهمه من المغنم.

فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال و يدخل فيها الغنيمة و الفي‌ء.

قال ابن العربي: قال علماؤنا- (رحمهم اللّه)-: هاهنا ثلاثة أسماء: الأنفال، و الغنائم، و الفي‌ء.

- فالنفل: الزيادة، و تدخل فيها الغنيمة، و هي: ما أخذ من أموال الكفار بقتال.

- و الفي‌ء: و هو ما أخذ بغير قتال، و يسمّى كذلك، لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه، و هو انتفاع المؤمن به، و يطلق أيضا على ما بذله الكفار لنكف عن قتالهم، و كذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية، و الخراج، و العشر، و مال المرتد، و مال من مات من الكفار و لا وارث له.

«مشارق الأنوار (نفل) 2/ 20، 21، و معجم مقاييس اللغة (نفل)، و أحكام القرآن للجصاص 3/ 55، و أحكام القرآن لابن العربي 2/ 125، و الموسوعة الفقهية 7/ 18، 19».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست