responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 292

الأمر الاعتباري:

ما لا وجود له إلّا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.

«التوقيف ص 92».

الأمر بالمعروف:

أمرت بالمعروف: أى بالخير و الإحسان.

و يقول ابن الأثير: المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه و التقرب إليه و الإحسان إلى الناس، و كل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، و نهى عنه من المقبحات. و هو من الصفات الغالبة: أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.

و الأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء: هو الأمر بالاتباع لمحمد (صلّى اللّه عليه و سلّم) و دينه الذي جاء به من عند اللّه، و أصل المعروف:

كل ما كان معروفا فعله جميلا غير مستقبح عند أهل الإيمان و لا يستنكرون فعله.

«النهاية (عرف) 2/ 216، و الموسوعة الفقهية 6/ 247».

الأمرد:

في اللغة: من المرد، و هو نقاء الخدين من الشعر، يقال: مرد الغلام مردا: إذا طرّ شاربه و لم تنبت لحيته.

و عرف أيضا: بأنه هو من لا يكون الشعر على ذقنه، و جمعه مرد، و المصاحبة مع المرد كمصاحبة القطن المنفوش مع النار، و لا تسكن و إن صب عليها ماء سبعة بحار.

و قيل: هو من لم تنبت لحيته و إن لم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس، و الظاهر أن طرود الشارب و بلوغه مبلغ الرجال ليس بقيد، بل هو بيان لغايته و أن ابتداءه حين بلوغه سنّا تشتهيه النساء.

«المصباح المنير (مرد) ص 217، و المعجم الوجيز (مرد) ص 577، و حاشية ابن عابدين 1/ 273، و الدستور 1/ 164، و الموسوعة الفقهية 6/ 252».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست