إلّا بالعمل كمعادن الذهب، و الفضة، و الصفر، و الحديد.
«طلبة الطلبة ص 97، و شرح حدود ابن عرفة ص 537، و الموسوعة الفقهية 2/ 233، 6/ 83، 84».
الأقطع:
لغة: مقطوع اليد.
و عند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، و في العمل الناقص أو قليل البركة.
«المصباح المنير مادة (قطع)، و الشرح الصغير 1/ 3، و شرح الروض المربع 1/ 3».
الإقعاء:
عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض و نصب الساقين، و وضع اليدين على الأرض.
و قال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه و نصب فخذيه، و أقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.
أو هو أن ينصب ركبتيه و لا يضع يديه على الأرض.
و للفقهاء في الإقعاء تفسيران:
الأول: نحو المعنى اللغوي، و هو اختيار الطحاوي من الحنفية.
الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه و يضع يديه على الأرض، و هو اختيار الكرخي من الحنفية، و هو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: و قد جاء النهى عنه.
الإقعاء في الصلاة: و هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
قال المصنف- (رحمه اللّه)- في «المغني»: هو أن يفرش قدميه و يجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد.
قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.
و الإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،