responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 268

إلّا بالعمل كمعادن الذهب، و الفضة، و الصفر، و الحديد.

«طلبة الطلبة ص 97، و شرح حدود ابن عرفة ص 537، و الموسوعة الفقهية 2/ 233، 6/ 83، 84».

الأقطع:

لغة: مقطوع اليد.

و عند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، و في العمل الناقص أو قليل البركة.

«المصباح المنير مادة (قطع)، و الشرح الصغير 1/ 3، و شرح الروض المربع 1/ 3».

الإقعاء:

عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض و نصب الساقين، و وضع اليدين على الأرض.

و قال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه و نصب فخذيه، و أقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.

أو هو أن ينصب ركبتيه و لا يضع يديه على الأرض.

و للفقهاء في الإقعاء تفسيران:

الأول: نحو المعنى اللغوي، و هو اختيار الطحاوي من الحنفية.

الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه و يضع يديه على الأرض، و هو اختيار الكرخي من الحنفية، و هو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: و قد جاء النهى عنه.

الإقعاء في الصلاة: و هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

قال المصنف- (رحمه اللّه)- في «المغني»: هو أن يفرش قدميه و يجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد.

قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.

و الإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست