في اللغة: التمليك و الإرفاق، يقال: استقطع الإمام قطيعة فأقطعه إياها: أى سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه و يستبد به و ينفرد، و يقال: أقطع الإمام الجند البلد: إذا جعل لهم غلتها رزقا، و هو أيضا من القطع بمعنى: الفصل.
شرعا: ما يقطعه الإمام: أي يعطيه من أراضي الموات- رقبة أو منفعة- لمن له حق في بيت المال، فالإقطاع يكون تمليكا و غير تمليك.
و نص الحنابلة و غيرهم أن للإمام إقطاع الموات لمن يحييه فيكون أحق به، كالشارع في الإحياء، و هو نوع من أنواع الاختصاص.
و الإقطاع نوعان:
الأول: إقطاع الإرفاق [أو الامتناع أو الانتفاع]: و هو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق و أفنية الشوارع، و حريم الأمصار، و منازل المسافرين و نحو ذلك.
الثاني: إقطاع التمليك: هو تمليك من الإمام مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره.
«لسان العرب، و تاج العروس، و المصباح المنير مادة (قطع)، و حاشية ابن عابدين 3/ 392، و الأحكام السلطانية للماوردى ص 187، و الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 208، و المغني لابن قدامة 5/ 577».
إقطاع المعادن:
المعادن: هي البقاع التي أودعها اللّه جواهر الأرض، و هي ضربان: ظاهرة، و باطنة.
الظاهرة: ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل، و الملح، و النفط.
الباطنة: هي ما كان جوهرها مستكنا فيها، لا يوصل إليه