responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 221

و ردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، و العار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، و رجحه الرصاع.

و في اصطلاح الفقهاء:

- عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة و الدستور».

- و عرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى». أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.

- و عرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشي‌ء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف».

- و عرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

فوائد:

- العارية: تطلق على الفعل، و على الشي‌ء المعار.

و الاستعارة: طلب الإعارة.

- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟

- قال القرافى في «الذخيرة»: العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:

فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، و بعوض هو: الإجارة، و الرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، و العمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، و العمر- بضم العين و فتحها-: البقاء، فهما أخص من العارية، و الإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست