و ردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، و العار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، و رجحه الرصاع.
و في اصطلاح الفقهاء:
- عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة و الدستور».
- و عرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى». أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.
- و عرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف».
- و عرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
فوائد:
- العارية: تطلق على الفعل، و على الشيء المعار.
و الاستعارة: طلب الإعارة.
- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟
- قال القرافى في «الذخيرة»: العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:
فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، و بعوض هو: الإجارة، و الرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، و العمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، و العمر- بضم العين و فتحها-: البقاء، فهما أخص من العارية، و الإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار