responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 220

إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال، كمن صلى منفردا.

و ذكر ابن النجار من الحنابلة: بأنها فعل الشي‌ء مرة أخرى.

و عرّفها بعضهم: بأنها فعل مثل الواجب في وقته لعذر.

فوائد:

- الفرق بين الأداء و الإعادة: السبق و عدمه.

- الفرق بين الإعادة و التكرار: أن التكرار يقع على إعادة الشي‌ء مرة و مرات، و الإعادة للمرة الواحدة، فكل إعادة تكرار و ليس كل تكرار إعادة.

- الفرق بين الإعادة و الاستئناف: أن الإعادة تكون بعد فعل العمل الأول مع خلل ما، أما الاستيناف: فهو لا يكون إلّا بعد قطع العمل فيه قبل تمامه.

- الفرق بين الإعادة و الرد: أن الرد يكون بإرجاع نفس الشي‌ء إلى مكانه الأول كرد المغصوب، و المسروق.

و قد يطلق البعض الإعادة عليه، فيقول: إعادة المسروق و المغصوب.

«النهاية 3/ 316، و المفردات ص 351، و ميزان الأصول ص 64، و المستصفى 1/ 95، و شرح الكوكب المنير 1/ 368، و لب الأصول و شرحه غاية الوصول ص 18، و التوقيف ص 73، و الواضح للأشقر ص 53».

الإعارة:

لغة: مصدر أعار، و الاسم منه: العارية.

و هي مأخوذة من التعاور و هو التداول و التناوب مع الرد، و قيل: هو من العار، لأن دفعها يورث المذمة و العار، كما قيل في المثل: قيل للعارية: أين تذهبين؟ فقالت: أجلب إلى أهلي مذمة و عارا. ذكره الجوهري.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست