responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 156

و زاد الشافعية: إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصحّ البيع بالاستقبال و مثلوا له بنحو:

اشتر منّى، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، و مثل بيع الرّهن، فيصح بنحو: ارتهن دارى بكذا.

استقبال الكعبة:

قال الرصّاع: يمكن حدّ استقبال الكعبة من كلامه (أى الشيخ ابن عرفة) أن نقول: كون المصلّى يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها، فهذا أقرب ما يعرف به على تسامح في الحدّ، لكن يجب بيان السّمت و الجهة و العين، فنقول: عين الكعبة ذاتها المبنى طولا و عرضا، و سمتها ذاتها، و هواها و جهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله، و أخذت ذلك مما وجدته مقيّدا عن الشيخ رضى اللّه عنه، لأنه نقل عنه عين الشي‌ء: واضحة، و سمته: ذاته، و هواها و جهته:

محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من مجلسه.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 121، و الموسوعة الفقهية 4/ 61».

الاستقراء:

لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، و اقرأه: أى تتبعه، و استقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها و خواصها.

اصطلاحا:

قال في «التعريفات»: هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، و إنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلّا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان و البهائم و السّباع كذلك.

و هو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست