responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 155

استفصال:

هو طلب التفصيل. استفصال: فهو أخص من الاستفسار، لأن التفسير قد يكون بغير التفصيل، كما في تفسير اللفظ بمرادفه.

قال في «الموسوعة»: يستفاد من سياق عبارات الأصوليين و الفقهاء أن الاستفصال طلب التفصيل. و لم ترد هذه الكلمة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا و هي مع ذلك صحيحة، و قد وردت في كلام الشافعي و كفى به حجة في لغة العرب.

«الموسوعة الفقهية 4/ 58».

الاستفهام:

قال المناوى: استعلام ما في ضمير المخاطب.

و قيل: طلب حصول صورة (الشي‌ء) في الذّهن، فإن كانت (تلك الصورة) وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق و إلّا فالتّصوّر.

قال في «الدستور»: طلب فهم الشي‌ء و استعلام ما في ضمير المخاطب، و قيل: هو طلب حصول صورة الشي‌ء في الذّهن، فإن كانت تلك الصّورة إذعان وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق و إلا فهو التّصوّر و الحقّ أنّ تلك الصّورة الحاصلة على الأول تصديق، و على الثاني تصور.

«التوقيف ص 59، و الدستور 1/ 101».

الاستقبال:

لغة: مصدر استقبل الشي‌ء: إذا واجهه، و السين و التاء فيه ليستا للطلب، فاستفعل هنا بمعنى: فعل كاستمر، و استقر، و مثله المقابلة، و يقابله بهذا المعنى الاستدبار.

و يرد الاستقبال في اللغة أيضا بمعنى: الاستئناف، يقال:

اقتبل الأمر و استقبله: إذا استأنفه.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست