هو طلب التفصيل. استفصال: فهو أخص من الاستفسار، لأن التفسير قد يكون بغير التفصيل، كما في تفسير اللفظ بمرادفه.
قال في «الموسوعة»: يستفاد من سياق عبارات الأصوليين و الفقهاء أن الاستفصال طلب التفصيل. و لم ترد هذه الكلمة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا و هي مع ذلك صحيحة، و قد وردت في كلام الشافعي و كفى به حجة في لغة العرب.
«الموسوعة الفقهية 4/ 58».
الاستفهام:
قال المناوى: استعلام ما في ضمير المخاطب.
و قيل: طلب حصول صورة (الشيء) في الذّهن، فإن كانت (تلك الصورة) وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق و إلّا فالتّصوّر.
قال في «الدستور»: طلب فهم الشيء و استعلام ما في ضمير المخاطب، و قيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذّهن، فإن كانت تلك الصّورة إذعان وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق و إلا فهو التّصوّر و الحقّ أنّ تلك الصّورة الحاصلة على الأول تصديق، و على الثاني تصور.
«التوقيف ص 59، و الدستور 1/ 101».
الاستقبال:
لغة: مصدر استقبل الشيء: إذا واجهه، و السين و التاء فيه ليستا للطلب، فاستفعل هنا بمعنى: فعل كاستمر، و استقر، و مثله المقابلة، و يقابله بهذا المعنى الاستدبار.
و يرد الاستقبال في اللغة أيضا بمعنى: الاستئناف، يقال: